الشهيد الثاني

150

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على غيره لا يضر مع إطباق العرف على انصرافهما إليه ( 1 ) . وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الإيلاء ما هو ؟ قال : " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا " ( 2 ) الحديث ولم يقيده ( 3 ) بالقصد فإنه معتبر مطلقا ( 4 ) ، بل أجاب به ( 5 ) في جواب " ما هو " المحمول على نفس الماهية ، فيكون حقيقة ( 6 ) الإيلاء ، ودخول غيره ( 7 ) من الألفاظ الصريحة حينئذ ( 8 )